الصفحة 3312 من 3558

25-باب من كره أن يفرق ماله عند الموت.

3276- حَدَّثَنَا يَعْلَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ قَيْسٍ, قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ بَرَكَةَ مَالِهِ فِي حَيَاتِهِ, فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْمَوْتِ, تَزَوَّدَ بِفَجْرَةٍ (1) .

(الإتحاف: 25012) , (البشائر: 3558) .

(1) في طبعة دار البشائر:"بفَجَرِهِ", وقال محققها: كذا في الأصول وإتحاف المهرة, وفي"د": بنحوه, وكذا في بعض المطبوعة, وفي أخرى حديثة: بعجزه, ولم أرها في شيء من الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت