فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 625

وانتم حرم أي محرمون او في الحرم

والمعتمد لقتل الصيد والمخطئ سواء في الكفارة

وانما خص العمد بالذكر لما ذكر في اثناء الاية من الوعيد وذلك يختص العامد قال الزهري نزل القران بالعمد وجرت السنة بالخطا أي الحقت المخطئ بالعامد في وجوب الجزاء

فجزاء مثل ما قتل أي فعليه بدل ما قتل

والنعم الابل والبقر والغنم وانما يجب الجزاء بقتل الصيد الماكول اللحم او المتولد من حيوان يؤكل لحمه كالسمع فانه من الضبع والذئب والواجب بقتل الصيد فيما له مثل من الانعام مثله وفيما لا مثل له قيمته قال ابن عباس في الظبيه شاة وفي النعامه بعير

يحكم به أي بالجزاء ذوا عدل لان الصيد يختلف في نفسه فافتقر الحكم بالمثل إلى عدلين من اهل دينكم

هديا بالغ الكعبه أي يحكمان به مقدرا ان يهدى فاذا اتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت