مكه ذبحه وتصق به او كفارة يعني او عليه بدل الجزا كفارة وهي طعام مساكين وهل يعتبر في اخراج الطعام قيمة النظير او قيمة الصيد فيه قولان احدهما قيمة النظير قال احمد والشافعي رضي الله عنهما والثاني قيمة الصيد قاله أبو حنيفه ومالك رضي الله عنهما ويطعم عن كل مسكين مدبر او عدل ذلك أي ما يعادله فيصوم عن كل مدبر ونصف صاع تمر او شعير يوما
ليذوق وبال امره أي جزاء ذنبه
عفا الله عما سلف في الجاهليه مثل تحريمهم الصيد
ومن عاد في الاسلام
وطعامه قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو ما نبذه ميتا وقال سعيد بن المسيب مالحه وقال النخعي ما نبذه ومالحه
متاعا لكم للمقيمين وللسياره المسافرين
قياما للناس أي قواما لدينهم ودنياهم والدين باق ما دامت تحج والمتوجه اليها امن والمعاش عندها واقع