فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 625

مكه ذبحه وتصق به او كفارة يعني او عليه بدل الجزا كفارة وهي طعام مساكين وهل يعتبر في اخراج الطعام قيمة النظير او قيمة الصيد فيه قولان احدهما قيمة النظير قال احمد والشافعي رضي الله عنهما والثاني قيمة الصيد قاله أبو حنيفه ومالك رضي الله عنهما ويطعم عن كل مسكين مدبر او عدل ذلك أي ما يعادله فيصوم عن كل مدبر ونصف صاع تمر او شعير يوما

ليذوق وبال امره أي جزاء ذنبه

عفا الله عما سلف في الجاهليه مثل تحريمهم الصيد

ومن عاد في الاسلام

وطعامه قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو ما نبذه ميتا وقال سعيد بن المسيب مالحه وقال النخعي ما نبذه ومالحه

متاعا لكم للمقيمين وللسياره المسافرين

قياما للناس أي قواما لدينهم ودنياهم والدين باق ما دامت تحج والمتوجه اليها امن والمعاش عندها واقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت