والتشاور فيما دون الحولين ليس باحدهما ان يستبد بالفطام دون رضا الاخر
وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم وذلك حيث لم ترضى الام بما يرضى به غيرها
اذا سلمتم إلى الظئر اجرها
قوله تعالى: يتربص بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا مطلق غير انه خاص في الحرائر وغير الحاملات والاجل انقضاء العدة
فلا جناح عليكم الخطاب للاولياء فيما فعلن من التشوف إلى النكاح
والتعريض للخطبة الاشارة بكلام يدل من غير تصريح
اكنتم سترتم
ستذكروهن في النفوس
والسر النكاح
والقول المعروف التعريض