فهرس الكتاب
(2) ينظر شرح الرضي 1/ 225 وهي منقولة عنه دون إسناد، وهي من تمام الفقرة السابقة في الهامش رقم (7) .
(3) العنكبوت 29/ 14، وهي: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحًا إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ.)
(4) ينظر شرح الرضي 1/ 225، وشرح المصنف 44، والعبارة منقولة عن الرضي 1/ 225.
(5) ينظر إرشاد الفحول للشوكاني (250) وما بعدها.
(6) ينظر المصدر السابق 261.
وبأن الإجماع: أن الاستثناء المتصل مخرج ولا إخراج إلا بعد الدخول (1) .
وقال الباقلاني (2) (إنه غير داخل لكن الاستثناء والمستثنى منه وآلة الاستثناء بمنزلة اسم واحد، فقولك(عندي عشرة إلا درهم) بمنزلة عندي له تسعة، ولها اسمان مفرد ومركب، وضعف بالإجماع، وبأنه لم يعهد التركيب من ثلاث كلمات وبأنا نقطع أن المتكلم بالعشرة عرف مدلولها الذي هو خمستان، و (إلا) مفيدة للاستثناء (واحدا) وهو المخرج، وتسعة لا تدل على شيء من هذه المعاني الثلاثة) الثاني: للمصنف (3) أن المستثنى منه وهو عشرة مثلا مراد به الجميع من مسماه بالنظر إلى الإفراد من غير حكم بالاستثناء، فأخرج منه المستثنى على التحقيق، ثم حكم بالإسناد بعد تقدير الإخراج فلم يسند إلا إلى تسعة، وحاصل كلامه: أنه لا تناقض لأن دخول المستثنى في المستثنى منه وخروجه بإلا وأخواتها إنما كان قبل الإسناد ثم حكم بالإسناد بعد ذلك، فقولك: (جاء القوم إلا زيدا) بمنزلة القوم المخرج منهم زيد، جاؤني العشرة المخرج منها واحد له علي، وضعف بأنا لا نجد خرقا في الإسناد قبل الإخراج وبعده، فكيف؟ فقال: حكم عليه في عندي عشرة بالإسناد، بخلاف (عندي عشرة إلا درهما) فإنه
(1) ينظر شرح المصنف 44، وشرح الرضي 1/ 225.