الصفحة 412 من 1190

(2) ينظر رأي الباقلاني في شرح الرضي 1/ 225، وعبارة الشارح منقولة عن الرضي، وفي الرضي الرأي ليس للباقلاني الأشعري متوفى سنة 407 ه‍وإنما هو للقاضي عبد الجبار أحمد المشهور بشيخ المعتزلة في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس توفي 415 ه‍وقد أصّل للمعتزلة ويعتبر ما كتبه مصدرا رئيسا من مصادر الفكر المعتزلي. لكن الشوكاني نقل رأي أبي بكر الباقلاني في المسألة، ينظر إرشاد الفحول 249.

(3) ينظر شرح المصنف 44.

لا يحكم عليه بالإسناد إلا بعد الحكم بالإخراج (1) .

الثالث: لأكثر النحاة والزيدية (2) وبعض المعتزلة (3) أن المستثنى داخل في المستثنى منه حقيقة وحكما (4) ، فإذا قلت (قام القوم إلا زيدا) و (عندي عشرة إلا درهما) فقد أردت في القوم زيد وفي العشرة خمسة وخمسة، والإستثناء تخصيص بعد العموم بمنزلة التخصيص بالصفة (5) والشرط (6) والغاية (7) وغيرها من التخصيصات المتصلة، ولا يلزم التناقض

(1) ينظر شرح المصنف 44.

(2) الزيديه: فرقه إسلامية أسسها الإمام زيد بن علي بن الحسين في بداية القرن الثاني الهجري وقتل في عهد هشام بن عبد الملك 122 ه‍وهي تقول بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل منه. ويقرون إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وأصول الزيدية لا تختلف كثيرا عن أصول المعتزلة وحكم الزيدية اليمن حتى نهاية القرن الرابع عشر الهجري.

ينظر شرح العقيدة الطحاوية، والفرق بين الفرق 22، والملل والنحل للشهرستاني 1/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت