فهرس الكتاب
قوله: (وإن كان معرفة، أو مفصولا بينه وبين(لا) وجب الرفع والتكرير) يعني الاسم نحو (لا زيد في الدار ولا عمرو) ( [لا فِيها غَوْلٌ] ) (1) وَلا هُمْ عَنْها يُنْزَفُونَ هذا مذهب البصريين، وأما وجوب التكرير (2) أما في رفعه فجعلوه عوضا عما يفيده لا من الاستغراق، وأما في المفعول. فقيل: لأنه جواب سؤال مكرر وهو (هل في الدار من رجل وامرأة) فقيل (لا فيها رجل ولا امرأة) مطابقة للسؤال ولا يلزم المناسبة حيث يكون السؤال غير مكرر أن يكون الجواب مطابقا له لأن جوابه المحقق ليس إلا نعم أولا (3) .
قوله: (ومثل:(قضية ولا أبا حسن لها) (4) متأول) هذا إشارة إلى مذهب الكوفيين لأنهم لا يوجبون الرفع ولا التكرير، والمبرد (5) يوجب الرفع ولا يوجب التكرير واحتج بقوله:
[271] ... ... ركائبها أن لا إلينا رجوعها (6)
(1) في الأصل (لا غول فيها) .
(2) ينظر شرح المصنف 48 ـ 49، وشرح الرضي 1/ 257 ـ 258، وشرح ابن عقيل 1/ 399.
(3) ينظر شرح المصنف 48 ـ 49.
(4) قضية ولا أبا حسن لها، قال سيبويه في الكتاب 2/ 297 قضية ولا هذا أبا حسن لها، تجعله نكرة. قلبت فكيف يكون وإنما أراد عليا رضي الله عنه، فقال: لأنه لا يجوز لك أن تعمل لا في معرفة، وإنما تعملها في النكرة، فإذا جعلت أبا حسن نكرة حسن لك أنت تعمل لا، وعلم المخاطب أنه دخل في هؤلاء المنكورين عليّ وأنه قد غيب عنها) وينظر شرح الرضي في هذه المسألة 1/ 260، وشرح المفصل 2/ 104.
(5) ينظر المقتضب 4/ 359، وشرح الرضي 1/ 258.
(6) هذا عجز بيت من الطويل، وصدره:
بكت جزعا واسترجعت ثم آذنت