الصفحة 732 من 886

عَلَى أَحْمَائِهَا، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ.

1470 - أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم وسليمان بن يسار، أنه سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق ابنة عبد الرحمن بن الحكم البتة فانتقلها عبد الرحمن بن الحكم فأرسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة فقالت اتق الله يا مروان واردد المرأة إلى بيتها فقال مروان في حديث سليمان أن عبد الرحمن غلبني وقال مروان في حديث القاسم أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس فقالت عائشة لا عليك أن لا تذكر شأن فاطمة فقال إن كان إنما بك الشر فحسبك ما بين هذين من الشر

1471 - أخبرنا مالك، عن نافع أن ابنة سعيد بن زيد كانت عند عبد الله فطلقها البتة فخرجت فأنكر ذلك عليها بن عمر رضي الله عنهما.

1472 - أخبرنا عبد المجيد، عنِ ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.

1473 - أخبرنا عبد المجيد، عنِ ابن جريج قال: قال عطاء ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء إلا أن ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.

1474 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن أبي عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي رضي الله عنه أنه قال في امرأة المفقود أنها لا تتزوج.

1475 - أخبرنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير عن سيار أبي الحكم عن علي رضي الله عنه في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته هي امرأته إن شاء طلق وإن شاء أمسك ولا تخير.

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

(على [1] أحمائها) هم: أهل الزوج كلهم، جمع حموءٍ. [2]

(نفقة المطلقة ما لم تحرم) قال الرافعي: كأنه يريد ما لم تَبِنْ وتَحرُم رجعتها. [3]

(ليست المبتوتة الحبلى منه في شيء) قال الرافعي: أي: لا سبيل له عليها بالرجعة. [4]

(1) ساقطة من ر.

(2) حمو المرأة وحماها: أبو زوجها وأخو زوجها وكذلك من كان من قبله، وكل شيء من قبل الزوج من ذي قرابته: أبوه أو أخوه أو عمه فهم: أحماء المرأة، وأم زوجها: حماتها لا لغة فيها غير هذه، وحمو الرجل: أبو امرأته أو أخوها أو عمها، وقيل: الأحماء من قبل المرأة خاصة، والأختان من قبل الرجل، والصهر يجمع ذلك كله. انظر: مشارق الأنوار (1/ 199) ، ولسان العرب (14/ 197) مادة حما.

(3) قال الشافعي: كل مطلقة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها في عدتها منه. انظر: الأم (5/ 238) .

(4) انظر: الأم (5/ 238) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت