الصفحة 738 من 886

ومن كتاب الرضاع

1488 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُرَاهُ فُلانًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، يَدْخُلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ.

1489 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُدْعَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ عَمِّكَ بِنْتِ حَمْزَةَ، فَإِنَّهَا أَجْمَلُ فَتَاةٍ فِي قُرَيْشٍ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ.

1490 - أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ، مِثْلَ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

1491 - أخبرنا مالك، عنِ ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

(هل لك؟) قال ابن الأثير: صورته استفهام وهو عَرض مثل: - هل [1] لك إلى أن تَزَكَّى -، [2] يقال: هل لك في كذا وإلى [3] كذا. [4]

(اللَِّقاح واحد)

قال الرافعي: اللام فيه مفتوحة وجوز بعضهم كسرها، والمعنى: أن ماء الفحل الذي حملت به المرضعة واحد، ويجوز أن يكون اللقاح بمعنى: الإلقاح يقال: لقح الفحل الناقة إلقاحًا ولقاحًا، واستمرت اللفظة في بني آدم. [5]

(1) في م: (فهل) ، وهو خطأ.

(2) جزء من الآية 18: سورة النازعات.

(3) في م: (هلك إلى كذا أو إلى) .

(4) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 102) .

(5) انظر: مشارق الأنوار (1/ 362) ، والنهاية (4/ 262) ، ولسان العرب (2/ 579) مادة لقح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت