الصفحة 739 من 886

1492 - أخبرنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات.

1493 - أخبرنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج بن الحجاج أظنه عن أبي هريرة قال: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء.

1494 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلا الْمَصَّتَانِ، وَلا الرَّضْعَةُ وَلا الرَّضْعَتَانِ.

1495 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي حُذَيْفَةَ أَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ يَحْرُمُ بِلَبَنِهَا فَفَعَلَتْ فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا.

ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ

(لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء)

قال ابن الأثير: يريد أوسعها أي: ما كان من الرضاع في الصغر؛ [1] فإن اللبن غذاء جسم الصغير، وعليه ينمو لحمه وعظمه؛ لأنه في سن النمو والزيادة. [2]

(1) في م: (الصغير) .

(2) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 114 - 115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت