فهرس الكتاب
أَنُذَكِّي بِاللِّيطِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهَ فَكُلُوا إِلا مَا كَانَ مِنْ سِنٍّ أَوْ ظُفُرٍ، فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ مِنَ الإِنْسَانِ، وَالظُّفُرَ مُدَى الْحَبَشِ
1606 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، وَعَبْدُ اللهِ بن الحارث، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الضَّبُعِ، أَصَيْدٌ هِيَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَتُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ.
ــــــــــــــــــــــــــــ كتاب (( الشَّافي العي على مسند الشَّافعي ) )ـــــــــــــــــــــــــــ
ر ل90 / ب
(أنزكي بالليطة) هي: قشرة القصب، والجمع الليط. [1]
قال ابن الأثير: والمراد في الحديث: نفس [2] القصبة / لا قشرها؛ لأن القشر لا يذبح. [3]
(ما انهر الدم) أي: أساله وأجراه. [4]
(فإن السن عظم)
قال الرافعي: يشعر بأنه كان مشهورًا متقررًا عندهم أن الزكاة لا تحصل بشيء من العظام.
(والظفر مُدى الحبش [5]
م ل50 / أ
قال الرافعي: معناه: أن الحبشة يدقون [6] مذابح الشاة ويجرحونها بأظفارهم فيقيمون ذلك مقام الذبح بالمدى، وذلك في معنى الخنق، ولا خلاف في أنه يجوز أن يذبح المسلم بمداهم التي تحصل بها الزكاة.
(وعبد الله بن الحارث) / قال الرافعي: هو ابن عبد الملك المخزومي المكي. [7]
(1) ليطة جمعه ليط كريشة وريش، ويجمع على الألياط، وهي في الأصل: قشر القصب اللازق به والقوس والقناة وكل شيء كانت له صلابة ومتانة، وقيل: أراد به القطعة المحددة من القصب وهو: العود القشر الذي تحت القشر الأعلى. انظر: النهاية (4/ 285 - 286) ، ولسان العرب (7/ 396) مادة ليط.
(2) في م: (تفسير) .
(3) انظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (5/ 416) .
(4) الإِنْهار: الإسالة والصب بكثرة، شبه خروج الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر. انظر: مشارق الأنوار (2/ 30) ، والنهاية (5/ 134) ، ولسان العرب (5/ 237) مادة نهر.
(5) في ر: (الحبشة) .
(6) في م: (يذوقون) ، وهو تحريف.
(7) هو: عبد الله بن الحارث بن عبد الملك المخزومي أبو محمد المكي ثقة من الثامنة. (م4) .انظر: التقريب (ص299)