فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35421 من 82138

قلت: الاحتجاج بهذه الاية أسد لكن على قول الجمهور في أن (طهور) فعول، للتعدى خلافا للحنفيه فيكون عند الحنفيه الدليل أخص من المدلول لانه يدل على طهارة الماء في نفسه والمقصود الاحتجاج به على التطهير لا الطهارة.

ولشيخ الاسلام تفصيل في مسألة (فعول) جمع فيه بين القولين نص عليه ابن عبدالهادى في التحقيق ونقله البعلى في الاختيارات.

2 -الالف والام للجنس فتعم كل ماء مطلق.

3 -الالف والام للعهد فيكون قاصرا على ماء البحر وقيل ماء البحر قد تغير بعض خلقته فأذا كان مطهرا فغيره (الباقي على خلقته) من باب الاولى.

وهو أربعة أنواع:

الاول: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحًا كمغصوب (1) ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم، في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه مسلم من حديث جابر.

الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث (2) لحديث الحكم بن عمروالغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة (3) رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه. وخصصناه بالخلوة، لقول عبد الله بن سرجس (4) : توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به، فلا تقربنه.

1 -فرع: هل النهي يقتضى فساد المنهي عنه. وعلى قول الجمهور في ان النهي لايقتضى الفساد مطلقا (يصح في هذه الصورة) .

2 -من مفردات المذهب.

قال في المفردات: وأمراة بالماء في الطهر خلت ... لايطهر الرجال عما أفضلت.

و اللخلوة عند الحنابلة تفسيران:

الاول: ان تخلو بالماء فلا يشاهدها أحد تطهرت به أم لم تفعل وعليه جمهور الاصحاب.

الثاني: أن تنفرد باستعماله شوهدت أم لم تشاهد وهو أختيار ابن عقيل.

3 -الجمهور على تصحيحه رواه الجماعة واسناده عند الطيالسي على الغاية، وأعله البخارى رحمه الله كما في التاريخ الكبير، وسأله عنه الترمذي في العلل الكبير فلم يصححه، ونقل البيهقي عن الترمذي عدم تصحيح البخارى له.

ولم أقف الا على تعليلين له:

الاول: ماذكره الاثرم عن أحمد أنهم يضطربون فيه عن شعبة وليس هو في كتاب غندر، بعضهم يقول سؤر المرأة، وبعضهم يقول فضل طهور المرأة (ذكره ابن الجوزي في التحقيق) .

الثاني: تعليل الدارقطني وأعله بالاختلاف في الوقف و الرفع.

والجمهور على تصحيح الحديث وظاهر أسناده يقتضى ذلك.

4 -روى مرفوعا والصحيح وقفه.

ـ [زياد العضيلة] ــــــــ [19 - 09 - 04, 03:47 م] ـ

وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه وهو ماء بئر بمقبرة قال في الفروع في الأطعمة: وكره أحمد ماء بئر بين القبور، وشوكها وبقلها. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والجلالة، انتهى.

وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة.

أو سخن بنجاسة (1) أو بمغصوب (2) لأنه لا يسلم غالبًا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه النسائي والترمذي وصححه.

أو استعمل في طهارة (3) لم تجب لتجديد وغسل جمعة (4) .

أو في غسل كافر خروجًا من خلاف من قال: يسلبه الطهورية (5) .

أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء (6) .

1 -فيه تفصيل فليس على أطلاقه وهو من المفردات، قال في المغنى على ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء فينجسه أذا كان يسيرا.

الثاني: أن لايتحقق وصول شئ من أجزاء النجاسة الى الماء والحائل (غير) حصين فالماء على أصل الطهارة ويكره أستعماله قلت: (فهذا هو القسم الذي نص عليه) .

الثالث: أذا كان الحائل حصينا فيه روايتان وقولين: فقيل يكره وقيل لايكره.

و الصواب أنه ليس بنجس ولا يكره أستعماله وهو مذهب الشافعي وابي حنيفه، حتى وان كان الحائل غير حصين بل وان تحقق وصول شئ من الدخان الى الماء لان النجاسة تطهر بالاستحالة على الصحيح وهو قول ابي حنيفه اي (مسألة الاستحالة) وأهل الظاهر وهو رواية في مذهبنا ومذهب المالكية.

لكن أن تغير بعض أوصافه بالدخان فقد يقال بالترك تورعا لاجل التغير بمشكوك فيه.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية:

المسخن بالنجاسة ليس بنجس باتفاق الائمة وأما من كرهه فله مأخذان:

الاول: أحتمال وصول أجزاء النجاسة الى الماء فيبقى مشكوكا في طهارته شكا مستندا الى أمارة ظاهرة فعلي هذا المأخذ متى كان بين الوقود والماء حاجز حصين لم يكره وهذه طريقة ابن عقيل.

الثاني: أن سبب الكراهه كونه سخن بنجس واستعمال النجاسة مكروه عندهم والحاصل بالمركوه مكروه و هذه طريقة القاضي وغيره.

قال في المفردات:

علته كراهة الوقود ... فاكره هنا قطعا بلا قيود.

أو وهم تنجيس فقل بالفرق ... حيث انتفى فامنعه ياذا الحذق.

2 -فرع: هل النهي يقتضى الفساد.

3 -أما في غير طهارة كتبرد ونحوه فلا يعد مستعملا قال في المغنى: (لانعلم فيه خلافا) .

4 -فأن كان في طهارة واجبة (لم يصح) والرواية الثانية يصح.

* الرواية الثانية أنه مثل المستعمل في واجب، وماذكر في المتن من الكراهه والتفريق بين المستعمل في الواجب وفي غير واجب، هي الرواية الاصح في المذهب قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح وعليه جمهور الاصحاب) .

* والماء المستعمل رافع للحدث على الصحيح وهو مذهب المالكية و وجه عند الشافعيه والحنفيه والادلة عليه متكاثرة، قال في الاختيارات: (وتجوز طهارة الحدث بكل ما يسمى ماء ... وبالمستعمل في رفع الحدث) .

5 -لم أقف على من قال به.

6 -لاجل التغير.

فائدة: قال في شرح عمدة الطالب: ومحل كراهة ماذكر إذا لم يحتج اليه بأن لم يوجد غيره تعين بلا كراهة، لأن الواجب لايترك لشبهه، وهذا عام في كل مكروه.

قلت هذا محل بحث.

وهذا القسم: الطاهر المكروه عند عدم الحاجة من أقسام الطهور وليس من أقسام الطاهر فتنبه.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت