فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36466 من 82138

ولو ثبت لكان على الشرط الصحيح لكن المعروف رواية ابن لهيعة) (4) . نعم أخرجه أحمد وابن ماجة والطبراني في الاوسط وكذا أخرجه الحاكم وابن

(1) دلائل النبوة 2: 145 - 146. (2) تاريخ الإسلام 1: 73. (3) السير الحلبية 1: 253 باب ذكر وضوئه وصلاته (صلى الله عليه وآله) في أول البعثة. (4) فتح الباري 1: 188.

جرير وابن الجوزي والطبراني في الكبير، لكنهم اخرجوه باختصار (1) . وقال السيوطي: (أخرج البيهقي وأبو نعيم عن عروة بن الزبير أن جبريل(عليه السلام) لما نزل على النبي (صلى الله عليه وآله) في أول البعثة ... ففتح جبريل عينا من ماء فتوضأ .. ) وذكر الحديث كما تقدم. ثم قال: (وأخرجه أبو نعيم من وجه ثالث عن الزهري عن عروة عن عائشة موصولا، بالزيادة الأخيرة) . يعني قوله: ففتح جبريل عينا من ماء ... إلى آخر الخبر (2) . 2 - قال ابن قتيبة: حدثني الزيادي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال علي بن أبي طالب (صلى الله عليه وآله) :"ما كنت أرى أن أعلى القدم أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على أعلى قدميه" (3) . وفي لفظ آخر ذكره الذهبي:"ماكنت أرى أعلى القدمين أحق من باطنهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على قدميه". قال المحشي: رجاله ثقات (4) . قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: أخبرنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال:"ما كنت أرى باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظهر خفيه". وقال أبو داود: ورواه أبو سوداء عن ابن عبد خير عن أبيه قال: رأيت عليا توضأ فغسل ظاهر قدميه، وقال:"لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يفعله"... وساق الحديث (5) .

(1) المسند لأحمد 4: 161 و 5: 203 سنن ابن ماجة 1: 157/ 462 - المعجم الاوسط 3: 536/ 3913 المستدرك 3: 217 المعجم الكبير 5: 85/ 4657 تاريخ الطبري 1: 535. (2) الخصائص الكبرى 1: 233 باب ما وقع عند المبعث من المعجزات والخصوصيات. (3) تأويل مختلف الحديث: 56. (4) سير أعلام النبلاء 13: 300. (5) سنن أبي داود 1: 42/ 164، المصنف (عبد الرزاق) 1: 19، البناية في شرح الهداية 1: 578.

وفي لفظ البيهقي:"ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظهر خفيه" (1) . قال ابن شاهين: حدثنا أحمد بن المغلس قال: حدثنا أبو همام قال: حدثنا عيسى - يعني: ابن يونس - قال: حدثنا الأعمش عن رجال عن عبد خير عن علي (عليه السلام) قال:"كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالغسل حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما" (2) . ولا يخفى على القارئ الكريم بأن صدر الخبر المتقدم يجهر بتحريف ذيله، لأن مسح باطن القدم تصح مقابلته مع ظاهره وليس ظاهر الخف. وليت شعري، هل يوجد فيما بين المسلمين من يقول بوجوب غسل ظاهر القدمين دون باطنهما، أو أن المحرف للخبر لما اكتسب حرفة التحريف والتبديل بدقة ومهارة فاصطنع شيئا يخالف إجماع الامة؟. أخرج ابن حزم عن إسحاق بن راهويه قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي:"كنت أرى باطن القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح ظاهرهما" (3) . قال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش، ورواه وكيع عن الأعمش بإسناده عن عبد خير، قال علي:"كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يمسح على ظاهرهما". وأخرجه أحمد في مسنده، ونقله المتقي الهندي في كنزه (4) . قال الساعاتي: قال الحافظ في بلوغ المرام: اسناده حسن. وقال في التلخيص: اسناده صحيح. أخرج أبو يعلى عن ابي خيثمة حدثنا وكيع عن الأعمش عن ابي اسحاق عن

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت