فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36485 من 82138

الشعبي قال: (أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء) . وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا داود عن عامر أنه قال: (إنه أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان) (1) . 68 - قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة، قال ابن جرير: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) * ... الآية: (افترض الله غسلتين ومسحتين) (2) . 69 - قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ: * (وأرجلكم) * مخفوضة اللام (3) . وقد تقدم في الخبر (23) ما روي عن علقمة في قوله تعالى: * (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * بأنه هو المسح. 70 - قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي سلمة عن الضحاك أنه قرأ: * (وأرجلكم) * بالكسر (4) . 71 - قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إنما هو المسح على القدمين وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما (5) . 72 - أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * قالا: تمسح الرجلين (6) .

(1) جامع البيان 6: 129. (2) الدر المنثور 2: 164، جامع البيان 6: 129، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، تفسير القرآن العظيم 2: 27، عمدة القاري 2: 238، البناية في شرح الهداية 1: 101، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71. (3) جامع البيان 6: 129. (4) جامع البيان 6: 129. (5) المصنف 1: 18. (6) المصنف (عبد الرزاق) 1: 18/ 53، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 15. (*

73 -قال ابن سعد: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا فضيل بن عياض عن المغيرة عن إبراهيم قال: (من رغب عن المسح فقد رغب عن السنة، ولا أعلم ذلك إلا من الشيطان) . قال فضيل: يعني تركه المسح. وقال أيضا: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثني جعفر الأحمر عن المغيرة عن إبراهيم قال: (من رغب عن المسح فقد رغب عن سنة النبي(صلى الله عليه وآله ) ) . 74 - قال ابن سعد: أخبرنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا جعفر بن زياد عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: (لو أن أصحاب محمد(صلى الله عليه وآله) لم يمسحوا إلا على ظفر ما غسلته التماس الفضل وحسبنا من إزراء على قوم أن نسأل عن فقههم ونخالف أمرهم) (1) . 75 - أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: أخبرني عاصم بن سليمان قال: دخلنا على أبي العالية الرياحي وهو وجع فوضؤوه، فلما بقيت إحدى رجليه قال: امسحوا على هذه فإنها مريضة. وكان بها حمرة، والحمرة: الورم. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بألفاظ متفاوتة (2) . تذكرة: إذا رأى القارئ الكريم إدراجنا أمثال (إنه قرأ: *(وأرجلكم) * بالكسر) في سلسلة أخبار المسح فذلك، لأن الذين نقلناها عنهم فعلوا ذلك وعدوها فيما بين أخبار المسح. فهذا محمد بن جرير الطبري يقول: (وقرأ ذلك آخرون من قراء الحجاز والعراق: *(وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) * - بخفض الأرجل - وتأولوا أن الله إنما أمر عباده بمسح الأرجل في الوضوء دون غسلها، وجعلوا الأرجل عطفا على الرأس، فخفضوها لذلك) (3) . ثم يشرع ابن جرير في سرد أخبار هؤلاء كما رأيت.

(1) الطبقات الكبرى 6: 282، 283. (2) المصنف (عبد الرزاق) 1: 162/ 628، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 91. (3) جامع البيان 6: 128.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت