فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 36789 من 82138

-وقال (2) : ويحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة من صلاة وغيرها لكونه أغلظ منها بدليل أنه يحرم به أمور زيادة على ما يحرم بها، وعبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة له عن تلويثه بالنجاسة، فإن أمنت تلويثه جاز لها العبور (3) مع الكراهة كما في المجموع.

16 -وفي حاشية الشبراملسي على الكتاب السابق:

-قال (4) : وهل ضابطه هنا كما في الاعتكاف أو يكفي هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ؟ كلٌ محتمل والثاني أقرب. ويوجه بأنّهم إنّما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافًا، والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مُكث.

-وقال (5) فائدة: عن الإمام أحمد: أن للجنب أن يمكث بالمسجد، لكن بشرط أن يتوضأ ولو كان الغسل يمكنه من غير مشقة.

17 -فتح الوهّاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري: (6)

وحرم بالحيض وبنفاس ما حرم بجنابة من صلاة وغيرها وعبور مسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد فإن أمنت جاز لها العبور (7) كالجنب. وغيرها ممن به نجاسة مثلها في ذلك.

18 -حاشية الجمل على الكتاب السابق: (8)

وعبور مسجد أي و لو مشاعًا لغلظ حدثها ومنه سطحه ورحبته، وقوله (إن خافت تلويثه) أي ولو مجرد الاحتمال

19 - (الغاية والتقريب) لأبى شجاع، و شرحه (كفاية الأخيار) لحصني:

-قال: (يحرم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: دخول المسجد) دخولها المسجد إن حصل معه جلوس أو لبث ولو قائمة أو ترددت حرم عليها ذلك.

(3) انظر رحمك الله، فقد قال جواز العبور فقط أمّا المكث فلا.

(6) 1/ 237 ط. دار إحياء التراث العربي.

(7) فانظر رحمك الله كيف يتكلم أيضًا عن العبور وليس المكث.

20 - (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني شرح (صحيح البخاري) :

-سبق نقل أقوال الحافظ في الفتح سابقًا، وانظر الفتح: 1/ 478،1/ 486، 1/ 505،3/ 590

21 - (صحيح مسلم) بشرح النووي:

-سبق أيضًا نقل قوله، وانظر شرح النووي 6/ 179.

22 - (إعلام الساجد بأحكام المساجد) لبدر الدين الزركشي:

-قال: الباب الرابع: فيما يتعلق بسائر المساجد: وفيه مسائل:

الحادي عشر (1) يحرُم على الجنب المسلم اللُبث في المسجد، وإن توضأ، ويجوز له العبور من غير لُبث سواء كان لحاجة أمّ لا؟ هذا مذهبنا، وحكاه ابن المُنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين.

ثالثًا: المالكية

23 - (المدونة الكبرى) للإمام مالك برواية سحنون: (2)

قال مالك قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمرّ الجنب في المسجد عابر سبيل. قال: وكان زيد يتناول هذه الآية في ذلك"و لا جنبًا إلا عابري سبيل"وكان يتوسع في ذلك. وقال مالك: و لا يعجبني بأن يدخل المسجد الجنب عابر السبيل و لا غير ذلك و لا أرى به بأسًا أن يمر في ذلك من هو على غير وضوء ويقعد فيه.

24 -تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) :

-قال: قال القاضي أبو محمد عبدالوهّاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئًا وهى: وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه، والجماع في الفرج وما دونه، والعدة والطلاق،والطواف، ومسّ المصحف، ودخول المسجد، والاعتكاف فيه، وفي قراءة القرآن روايتان.

25 - (المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد الوهاب البغدادي:

-قال (3) :فصل: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافًا لداود، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض} .

-وقال: فصل:ولا يجوز له الاجتياز فيه خلافًا للشافعي للخبر، ولأنّه نوع من الكون فيه كاّللبث.

(1) ص 222 ط. دار الكتب العلمية.

(2) 1/ 32 ط. السعادة

(3) 1/ 160 ط. نزار مصطفى الباز.

-وقال 1/ 182: دم الحيض والنفاس فيمنعان: مسّ المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.

-وقال 1/ 186:وأمّا منعهما - الحائض و النفساء - الطواف فلأمرين:

أحدهما: منعهما من دخول المسجد.

والآخر: أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت