فهرس الكتاب

الصفحة 2759 من 3284

""""""صفحة رقم 176""""""

من ذلك اتحاد الموجب والعابل وذلك لا يختص كما يتعاطى الجد لحفيده ، وأن وكيل بيت المال وكيل السلطان فإذا اشترى السلطان من وكيله فكأنه اشترى من نفسه ، وفاته ما صرح به جماعة من العلماء بأن وكيل بيت المال وكيل عن الجهة للمسلمين لا عن خصوص السلطان ، وإنما وظيفته ولاية لا نيابة وقد صرح بذلك السبكي وغيره ؛ ثم ظفرت بأن ذلك صنع للسلطان صلاح الدين في وقف الصلاحية ببيت المقدس ونقله السبكي في فتاويه ، وقال الأذرعي في شرح المنهاج: اغتر بعض الناس بتسميته وكيلا فقال: إنه ينعزل بموت السلطان ، هو غلط ، ثم أحضر حكم الدين البلقيني في مثل ذلك وكذلك من قبله أبو البقاء وعز الدين ابن جماعة ، فاصر على دعوى البطلان وأصر الحنفي على الامتناع ن التنفيذ اعتمادا على قول المذكور مع قصوره في الفهم ونزارة ما عنده من العلم ، ثم حملته العصبية على أن اجتمع بالسلطان وعرفه أن البيع باطل وأن الشافعية راعوا القاضي الشافعي فوافقوه فيما عمل ، فأمرهم بالاجتماع عنده فحضروا يوم الاثنين ثامن الشهر المذكور ، فبدا الشافعي فسأل الحنفي: لم امتنعت من تنفيذ هذا الحكم ? فقال: لأن الشافعية قالوا إنه باطل فوقفته على فتاوي الشافعية فاسند الامر للقمني وللعلم فوقفته على فتوى القمني الثانية فقال: هذا لا يعتمد عليه لأنه تناقض ، فسئل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت