فهرس الكتاب

الصفحة 2602 من 6439

-فيه: أَنَس، دَعَا النَّبِىّ، - صلى الله عليه وسلم - ، عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلاثِينَ غَدَاةً، عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ؛ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنَسٌ: أُنْزِلَ فِى الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا، وَرَضِينَا عَنْهُ.

وفيه: جَابِر، اصْطَبَحَ نَاسٌ الْخَمْرَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ قُتِلُوا شُهَدَاءَ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: مِنْ آخِرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيهِ.

قال المهلب: في هذه الآية التى في الترجمة دليل على أن كل مقتول غدرًا أنه شهيد؛ لأن أصحاب بئر معونة قتلوا غدرًا بهم. وأما حياة الشهيد فقد اختلف الناس في كيفيتها، وأولى ما قيل فيها - والله أعلم - أن تكون الأرواح ترزق، وكذلك جاء الخبر أن - صلى الله عليه وسلم - قال: « إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة » يعنى: يأكل منها، كذلك فسره أهل اللغة، وحديث - تعليق - عام، وقد خصصه القرآن بأشياء باشتراط الشهداء.

وقوله في حديث جابر: « ثم قتلوا شهداء » يعنى: والخمر في بطونهم؛ فإنما كان هذا قبل نزول تحريمها، فلم يمنعهم ما كان في علم الله من تحريمها، ولا كونها في بطونهم من حكم الشهادة، وفضلها؛ لأن التحريم إنما يلزم بالنهى، وما كان قبل النهى فهو معفو عنه.

20 -باب ظِلِّ الْمَلائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

(1) - أخرجه البخارى في الجنائز (34) عن على بن عبد الله، وفى الجهاد (20) عن صدقة بن الفضل، ومسلم في الفضائل (72: 1) عن القواريرى وعمرو الناقد، والنسائى في الجنائز (12) عن محمد ابن منصور.

خمستهم عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله. تحفة الأشراف (2/364) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت