/21 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ - صلى الله عليه وسلم: تمت مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ - .
الاستنثار هو دفع الماء الحاصل في الأنف بالاستنشاق، ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق، والاستنشاق هو أخذ الماء بريح الأنف، وإنما لم يذكر هاهنا الاستنشاق، لأن ذكر الاستنثار دليل عليه إذ لا يكون إلا منه، وقد أوجب بعض العلماء الاستنثار بظاهر هذا الحديث، وحمل ذلك أكثر العلماء على الندب، واستدلوا بأن غسل باطن الوجه غير مأخوذ علينا في الوضوء، وسيأتى زيادة في هذا المعنى في باب المضمضة بعد هذا، إن شاء الله.
22 -باب الاسْتِجْمَارِ وِتْرًا
(1) /22 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: تمت إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِى أَنْفِهِ ماءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِى وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ - .
(1) - أخرجه أحمد (2/352) قال: حدثنا حسن، قال: حدثنا ابن لهيعة. والبخارى (4/153) قال: حدثنى إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنى ابن أبى حازم ومسلم (1/146) قال: حدثنى بشر بن الحكم العبدى، قال: حدثنا عبد العزيز، يعنى الدراوردي. والنسائى (1/67) وفى الكبرى (96) قال: أخبرنا محمد بن زنبور المكى، قال: حدثنا ابن أبى حازم. وابن خزيمة (149) قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث المصرى وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقى، قالا: حدثنا ابن أبى مريم، قال: أخبرنا يحيى عمرو بن عثمان، عن بقية، عن عبيد الله بن عمر. وفى (10/14332) عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن أبى معشر.
كلاهما - عبيد الله، وأبو معشر عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى، عن أبيه، عن أبى هريرة، نحوه. زاد فيه: عن أبيه.