وكره الليث والشافعى ذلك، فإن اشتراها لم يفسخوا البيع، وكذلك قالوا في شراء ما يخرجه الإنسان في كفارة اليمين وإنما كرهوا شراءها بهذا الحديث، ولم يفسخوا البيع؛ لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى ويشهد لهذا حديث بريرة في اللحم الذى تصدق عليها به، وإجماعهم أن من تصدق بصدقة، ثم ورثها أنها حلال له، وقد تقصيت الكلام في هذه المسألة في باب « هل يشترى الرجل صدقته » في « كتاب الزكاة » فتأمله هناك.
126 -باب الْجِهَادِ بِإِذْنِ الأبَوَيْنِ
(1) - رواه عن ابن عمرو أبو العباس الشاعر:
أخرجه الحميدى (585) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مِسْعَر. وأحمد (2/165) (6544) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا مَسعر. وفى (2/188) (6765) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفى (2/193) (6811) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وسفيان. وفيه (2/193) (6812) قال: حدثنا بَهْز، قال: حدثنا شعبة. وفى (2/197) (6858) قال: حدثنا عفان وبهز، قالا: حدثنا شعبة. وفى (2/221) (7062) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا شعبة،= =والبخارى (4/71) قال: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة. وفى (8/3) قال: حدثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا يحيى، عن سفيان، وشعبة.
فى رواية آدم عن شعبة عند البخارى (4/71) قال حبيب بن أبى ثابت: سمعت أبا العباس الشاعر، وكان لا يتهم في حديثه.
ورواه عنه السائب: أخرجه الحميدى (584) وأحمد (2/160) (6490) قالا: حدثنا سفيان. وفى (2/194) (6833) قال أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفى (2/198) (6869) قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا سفيان. وفى (2/204) (6909) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والبخارى في الأدب المفرد (13) قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان. وفى (19) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان. وأبو داود (2528) قال: حدثنا محمد ابن كثير، قال: أخبرنا سفيان. وابن ماجة (2782) قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، قال: حدثنا المُحاربى، والنسائى (7/143) ، قال: أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربى قال: حدثنا حماد بن زيد وفى الكبرى (الورقة 116 - ب) قال: أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان بن عيينة، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وسفيان الثورى، وشعبة، وعبدالرحمن ابن محمد المُحاربى، وحماد بن زيد - عن عطاء بن السائب، عن أبيه، فذكره.
أخرجه أحمد (2/197) (6859) قال: حدثنا بهز، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنى يعلى بن عطاء، عن أبيه. (قال: أظنه عن عبدالله بن عمرو، قال: شعبة شك) .
ورواه عنه: ناعم مولى أم سلمة: أخرجه أحمد (2/163) (6525) قال: حدثنا محمد بن عُبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق. ومسلم (8/3) قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبدالله ابن وهب، قال: أخبرنى عَمرو بن الحارث.
كلاهما - ابن إسحاق، وعمرو - عن يزيد بن أبى حبيب، عن ناعم مولى أم سلمة، فذكره.
رواية عمرو بن الحارث: « أَقْبَلَ رَجُلٌ إلى نَبِى اللهِ - - صلى الله عليه وسلم - - فقال: أُبايعك على الهجرة والجِهاد، أَبتغى الأجر من الله، قال: « فهل من والديك أحد حي؟ » قال: نعم. بل كلاهما، قال: « فتبتغى الأجر من الله؟ » قال: نعم، قال: « فارجع إلى والديك، فأحسن صحبتهما » .