فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 6439

قال عبد الواحد: ولا حجة للحسن بن حى في قوله في الحديث: تمت فأقبل بهما وأدبر - على جواز أن يبدأ بمؤخر رأسه بالمسح، لأن قوله: تمت فأدبر بهما وأقبل - يحتمل التقديم والتأخير، إذ لا توجب الواو رتبة، وقد خرج البخارى هذا الحديث في باب الوضوء من التور، وقال فيه: تمت فأدبر بهما وأقبل - . وهذا نص أنه بدأ بمقدم رأسه، وقد بين ذلك ما رواه مالك في حديث هذا الباب، قال: تمت فأقبل بهما وأدبر بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه - .

وفى حديث هذا الباب جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرتين، وبعضهما ثلاثًا في وضوء واحد، دليل على جواز غسل بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها أكثر من ذلك.

وقوله: تمت ثم - في جميع الحديث لم يرد بها المهلة، وإنما أراد بها الإخبار عن صفة الغسل، و تمت ثم - هاهنا بمعنى تمت الواو - .

35 -باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

(1) /46 - فيه: عَبْدَاللَّهِ بْنَ زَيْدٍ أنه تَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِيهِ مِنَ التَّوْرِ، وَغَسَلَهما ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِى التَّوْرِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهِ اليمنى إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

قد تقدم القول في غسل الرجلين، وما للعلماء في ذلك، فأغنى عن إعادته، ونذكر في هذا الباب من ذلك ما لم يتقدم، وذلك قوله: تمت فغسل يديه إلى المرفقين وغسل رجليه إلى الكعبين - .

(1) - انظر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت