فهرس الكتاب

الصفحة 3175 من 6439

وأما الجر الأبيض فهو مثل الأخضر؛ لأنه كله حنتم، وقال أبو عبيد: الحنتم: جرار خضر كانت تحمل إليهم.

9 -بَاب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

(1) /20 - فيه: سَهْل، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ، دَعَا النَّبِىَّ، عليه السَّلام، لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ، وَهِىَ الْعَرُوسُ، فَقَالَتْ: مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ؟ أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ.

أجمع العلماء أن نقيع التمر وغيره ما لم يسكر فهو حلال شربه، وقالت عائشة: « كنا ننبذ لرسول الله غدوة ويشربه عشية، وننبذه عشيا فيشربه غدوة » . وفى حديث ابن عباس: « أن النبى كان ينبذ له فيشربه من الغد ومن بعد الغد فإذا كان اليوم الثالث أهريق » .

قال ابن المنذر: الشراب في المدة التى ذكرتها عائشة يشرب حلوا، وفى حديث ابن عباس: « فإذا كان في اليوم الثالث أهريق » يعنى إذا غلا، وغير جائز أن يظن أحد أنه كان مسكرًا؛ لأنه حرم المسكر.

10 -بَاب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأشْرِبَةِ

وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلاءِ عَلَى الثُّلُثِ، وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ: وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.

(1) - سبق تخريجه.

(2) - أخرجه الحميدى (534) قال: حدثنا سفيان. و « البخارى » (7/139) قال: حدثنا محمد ابن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و « النسائى » (8/300) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، وفى (8/321) قال: أخبرنا قتيبة، عن سفيان.

كلاهما - سفيان، وأبو عوانة - عن أبى الجويرية الجرمى، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت