قال عبد الواحد: فإن قال قائل: فمن أين يخرج من هذا الباب قوله في الترجمة: ومن لم ير من النعسة والنعستين والخفقة وضوءًا؟ قيل له: يخرج من معنى الحديث، لأنه لما أوجب، - صلى الله عليه وسلم -، قطع الصلاة بغلبة النوم والاستغراق فيه، دل أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه، لا وضوء فيه، على ما يذهب إليه الجمهور.
49 -باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
(1) /73 - فيه: أَنَس، كَانَ النَّبِىُّ، - صلى الله عليه وسلم -، يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ.
(2) /74 - وفيه: سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ، أَن النَّبِىّ، - صلى الله عليه وسلم -، صَلَّى الْعَصْرَ يوم خَيْبَرَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
(1) - أخرجه أحمد (3/132 و 133) قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. والدارمى (726) والبخارى (1/64) قالا: حدثنا محمد بن يوسف، والبخارى (1/64) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. والترمذى (60) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن ابن مهدي. ثلاثتهم - عبد الرحمن، ومحمد بن يوسف، ويحيى بن سعيد - عن سفيان الثوري.
وأخرجه أحمد (3/154) قال: حدثنا أسود بن عامر. وأبو داود (171) قال: حدثنا محمد بن عيسى. وابن ماجه (509) قال: حدثنا سويد بن سعيد. ثلاثتهم، عن شريك.
وأخرجه أحمد (3/194) قال: حدثنا حجاج. وفى (3/260) قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، وحجاج. والنسائى (1/85) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد. وابن خزيمة (126) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا وهب بن جرير، أربعتهم قالوا: حدثنا شعبة.
ثلاثتهم - سفيان الثوري، وشعبة، وشريك - عن عمرو بن عامر، فذكره.
(2) - تقدم تخريجه برقم (191) .