قال: إذا كانت قسمة مراضاة واتفاق، فلا رجوع فيها، وإن كانت قسمة قرعة وتعديل، ثم بان التغابن فيها، فللمغبون الرجوع ونقض القسمة عند العلماء، وأما الشفعة فلا تكون في شىء مقسوم عند أحد من العلماء، وإنما هى في المشاع؛ لقوله، عَلَيْهِ السَّلام: « فإذا وقعت الحدود فلا شفعة » .
10 -بَاب الاشْتِرَاكِ فِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
(1) - 1 - أخرجه الحميدى (727) ، والبخارى (5/89) ، قال: ثنا على بن عبدالله. ومسلم (5/45) قال: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون. والنسائى (7/280) قال: أخبرنا محمد بن منصور. أربعتهم - الحميدى، وعلى، وابن حاتم، وابن منصور - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عمرو بن دينار.
2 -وأخرجه أحمد (4/289، 368) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفى (4/368) قال: حدثنا بهز وعفان. وفى (4/371) قال: حدثنا عفان. وفى (4/372) قال: حدثنا بهز. وفى (4/374) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وبهز. والبخارى (3/98) قال: حدثنا حفص بن عمر. ومسلم (5/45) قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: حدثنا أبى. والنسائى (7/280) قال: أخبرنا أحمد= =ابن عبدالله بن الحكم، عن محمد (ابن جعفر) . ستتهم - يحيى، وبهز، وعفان، وحفص، ومعاذ، وابن جعفر - عن شعبة، عن حبيب بن أبى ثابت.
3 -وأخرجه أحمد (4/368، 372) قال: حدثنا روح. والبخارى (3/72) قال: حدثنى الفضل ابن يعقوب، قال: حدثنا الحجاج بن محمد. والنسائى (7/280) قال: أخبرنى إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. كلاهما - روح، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرنى عمرو ابن دينار، وعامر بن مصعب.
4 -وأخرجه البخارى (3/183) قال: حدثنا عمرو بن على، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عثمان - يعنى ابن الأسود - قال: أخبرنى سليمان بن أبى مسلم.
أربعتهم - عمرو، وحبيب، وعامر، وسليمان - عن أبى المنهال، فذكره.
أخرجه أحمد (4/368، 373) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرنى حسن بن مسلم، عن أبى المنهال (ولم يسمعه منه) أنه سمع زيدًا والبراء، فذكرا الحديث.