فهرس الكتاب

الصفحة 3785 من 6439

/16 - فيه: عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى أصحابه، فَبَقِىَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ للنّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: « ضَحِّ بِهِ أَنْتَ » .

هذه القسمة يجوز فيها ما لا يجوز في القسمة التى هى تمييز الحقوق بعضها من بعض؛ لأن النبى، عَلَيْهِ السَّلام، إنما وكل عقبة على تفريق الضحايا على أصحابه، ولم يعين فيها لأحد منهم شيئًا بعينه، فيخاف أن يعطى غيره عند القسمة، فيكون ذلك ظلمًا له ونقصانًا عن حقه، فكان تفريقها موكولًا إلى اجتهاد عقبة، وكان ذلك على سبيل التطوع من النبى، عَلَيْهِ السَّلام، لا أنها كانت واجبة عليه لأصحابه، فلم يكن على عقبة حرج في قسمتها، ولا لزمه من أحد منهم ملامة إن أعطاه دون ما أعطى صاحبه، وليس كذلك القسمة بين من حقوقهم واجبة متساوية في المقسوم، فهذه لا يكون فيها تغابن ولا ظلم على أحد منهم، وقد تقدم هذا الحديث في كتاب الضحايا.

13 -بَاب الشَّرِكَةِ فِى الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ رَجُلًا سَاوَمَ شَيْئًا، فَغَمَزَهُ آخَرُ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ لَهُ شَرِكَةً.

(1) - أخرجه أحمد (4/233) قال: ثنا عبد الله بن يزيد. و « البخارى » (3/184) قال: ثنا أصبغ بن الفرج، قال: نى عبد الله بن وهب. وفى (9/98) قال: ثنا على بن عبد الله، قال: ثنا عبد الله بن يزيد. و أبو داود (2942) قال: ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، قال: ثنا عبد الله ابن يزيد.

كلاهما - عبد الله بن يزيد، وعبد الله بن وهب - عن سعيد بن أبى أيوب، قال: ثنى أبو عقيل زهرة بن معبد، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت