(1) / 40 - فيه: ابْن عُمَرَ، كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فِى سَفَرٍ، وَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ، فَقَالَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: « يَا عُمَر، بِعْنِيهِ » ، فَبْاعَهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: « هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ » .
ولا خلاف بين العلماء أن من كان عنده الشىء الموهوب له، فإن ذلك قبض صحيح، وكذلك حكم الوديعة والرهن ومال القراض والدين، يهبها أربابها لمن هى في يديه، أن ذلك كله حيازة صحيحة لا تحتاج إلى غيرها، وقد تقدم حكم قبض الهبات قبل هذا، فلا معنى لتكريره.
26 -بَاب هَدِيَّةِ مَا يُكْرَهُ لِبَسُهُ
(2) /41 - فيه: ابْن عُمَرَ، رَأَى عُمَرُ حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَهَا فَتَلبِسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ، فَقَالَ: « إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ » ، ثُمَّ جَاءَتْ حُلَلٌ، فَأَعْطَى النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، وَقَالَ: أَكَسَوْتَنِيهَا، وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ: « إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا... » الحديث.
(1) - انظر: التخريج السابق.
(2) - سبق تخريجه.
(3) - أخرجه أحمد (2/21) (4727) قال: حدثنا ابن نمير. و « عبد بن حميد » (784) قال: حدثنى ابن أبى شيبة، قال: حدثنا عبد الله بن نمير. و « البخاري » (3/213) قال: حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر، قال: حدثنا ابن فضيل. و « أبو داود » (4149) قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة، قال: حدثنا ابن نمير. وفى (4150) قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن فضيل.
كلاهما - عبد الله بن نمير، ومحمد بن فضيل - عن فضيل بن غزوان، عن نافع، فذكره.
فى رواية ابن فضيل، ذكر الحديث بنحوه، وقال: « وكان سترا موشيا » .