/42 - وفيه: ابْن عُمَرَ، أَتَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا، وَجَاءَ عَلِىٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ فَاطِمَةَ ذَلِكَ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِىِّ، عَلَيْهِ السَّلام، فَقَالَ: « إِنِّى رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا » ، فَقَالَ: مَا لِى وَلِلدُّنْيَا، فَأَتَاهَا عَلِىٌّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: لِيَأْمُرْنِى فِيهِ بِمَا شَاءَ، قَالَ: تُرْسِلُى بِهِ إِلَى فُلاَنٍ، أَهْلِ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ.
(1) /43 - وفيه: عَلِىُّ، أَهْدَى لَىّ النَّبِىُّ، عَلَيْهِ السَّلام، حُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى.
هدية ما يكره لبسه مباحة؛ لأن ملكه جائز، ولصاحبه التصرف فيه بالبيع والهبة، لمن يجوز له لباسه مثل النساء والصبيان، وإنما كره من الحرير لباسه للرجال خاصة دون ملكه.
قال المهلب: وإنما كره النبى - صلى الله عليه وسلم - الحرير لابنته؛ لأنها ممن يرغب لها في الآخرة كما يرغب لنفسه، ولا يرضى لها تعجيل طيباتها في الحياة الدنيا، فدل هذا على أن النهى عن الحرير إنما هو من جهة السرف.
(1) - أخرجه أحمد (1/97) (755) قال: حدثنا محمد بن جعفر، وفى (1/153) (1314) قال: حدثنا بهز. والبخارى (3/213) و (7/85) قال: حدثنا حجاج بن منهال. وفى (7/195) قال: حدثنا سليمان بن حرب. (ح) وحدثنى محمد بن بشار قال: حدثنا غندر ومسلم (6/142) قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة. قال: حدثنا غندر وعبد الله بن أحمد (1/90) (698) قال: حدثنى إسحاق بن إسماعيل. قال: حدثنا يحيى بن عباد والنسائى. في الكبرى (الورقة 128 - أ) قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد غندر.
خمستهم - محمد بن جعفر غندر وبهز، وحجاج، وسليمان، ويحيى بن عباد - عن شعبة. عن عبد الملك بن ميسرة، عن زيد بن وهب.