/51 - فيه: عَبْدِاللَّهِ بن زيد، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى.
قال المهلب: إنما فعل ذلك في المسجد ليرى الناس أن هذا وشبهه خفيف فعله في المسجد، وقد تقدم في كتاب الصلاة في باب الاستلقاء في المسجد.
41 -باب: لا يتناجى اثنان دون الثالث
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلا تَتَنَاجَوْا بِالإثْمِ وَالْعُدْوَانِ} الآيتين وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً} [المجادلة 12] .
(1) - صحيح: بلفظ: « إذا كان ثلاثة ، فلا يتناجى اثنان دون واحد » .
أخرجه مالك الموطأ صفحة (611) .والحميدى (646) قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عبد الله بن عمر. وأحمد (2/17) (4664) قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله. وفى (2/32) (4874) قال:حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفى (2/45) (5046) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت أيوب بن موسى. وفى (2/121) (6024) قال: حدثنا على بن عياش ، قال: حدثنا شعيب بن أبى حمزة. وفى (2/123) (6057) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفى (2/126) (6085) قال: حدثنا يونس ، قال: حدثنا حماد ، يعنى ابن زيد ، عن أيوب. وفى (2/141) (6270) قال: حدثنا ابن نمير ، قال: حدثنا عبيد الله. وفى (2/146) (6338) قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، عن أيوب. والبخارى (8/80) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفى (8/80) و الأدب المفرد (1168) قال: حدثنا إسماعيل ، قال: حدثنى مالك. ومسلم (7/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ، قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. (ح) وحدثنا ابن نمير ، قال: (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى ، وهو ابن سعيد. كلهم عن عبيد الله. (ح) وحدثنا قتيبة وابن رمح ، عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد ، عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، قال: سمعت أيوب بن موسى. ثمانيتهم - مالك ، وعبد الله بن عمر ، وعبيد الله بن عمر ، وابن إسحاق ، وأيوب بن موسى، وشعيب ، وليث ، وأيوب بن أبى تميمة - عن نافع ، فذكره.
وبلفظ « نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتناجى اثنان دون الثالث » .
أخرجه الحميدى (645) قال: حدثنا سفيان وصالح بن قدامة الجمحى المدنى. وأحمد (2/9) (4564) قال: حدثنا سفيان. وفى (2/60) (5258) قال: حدثنا وكيع. عن سفيان. وفى (2/60) (5258) و (2/62) (5281) قال: حدثنا عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان. وفى (2/73) (5425) قال: حدثنا عفان ، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفى (2/79) (5501) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، وابن ماجة (3776) قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.
خمستهم - سفيان بن عيينة ، وصالح بن قدامة ، وسفيان الثورى ، وعبد العزيز ، وشعبة - عن عبد الله ابن دينار ، فذكره. وعن القاسم بن محمد ، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئا. وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « لا يتناجى اثنان دون الثالث » .
أخرجه الحميدى (647) قال: حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، فذكره.
وعن يحيى بن حبان ، أنه كان مع عبد الله بن عمر ، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا ؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للثلاثة: «لا ينتجى اثنان دون صاحبهما » .
أخرجه أحمد (2/32) (4871) قال: حدثنا يزيد ، قال: أخبرنا يحيى ، يعنى بن سعيد ، عن محمد ابن يحيى بن حبان أخبره ، أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى ، فذكره.
* أخرجه أحمد (2/2) (4450) قال:حدثنا هشيم ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناج اثنان دون واحد » .
وعن أبى صالح ، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا كنتم ثلاثة ، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما » .
أخرجه أحمد (2/18) (4685) قال: حدثنا يحيى. وفى (2/43) (5023) قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة. وفى (2/141) (6264) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. والبخارى في الأدب المفرد (1170) قال: حدثنى عمر بن حفص ، قال: حدثنى أبى. وأبو داود (4852) قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا عيسى بن يونس.
خمستهم - يحيى ، وشعبة ، وإسحاق ، وحفص بن غياث ، وعيسى - عن الأعمش ، عن أبى صالح ، فذكره.
* أخرجه البخارى في الأدب المفرد (1172) قال: حدثنا قبيصة ، قال: حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن ابن عمر. قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس.
وعن سعيد المقبرى. قال: جلست إلى ابن عمر ، ومعه رجل يحدثه ، فدخلت معهما ، فضرب بيده صدرى. وقال: أما علمت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إذا تناجى اثنان ، فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما.» .
أخرجه أحمد (2/114) (5949) قال: حدثنا سريج. وفى (2/138) (6225) قال: حدثنا نوح.
كلاهما - سريج ، ونوح - عن عبد الله ، عن سعيد المقبرى ، فذكره.