فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 6439

(1) /10 - وَقَالَ أَبُو مُوسَى مرةٍ لابن مَسْعُود: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ، إِذَا أَجْنَبَ، فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: لا يُصَلِّى، حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم: تمت كَانَ يَكْفِيكَ - ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بقولِ عَمَّارٍ، فَقَالَ أبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَول عَمَّار، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عَبْدُاللَّهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِى هَذَا، لأوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَدَعَهُ، وَيَتَيَمَّمَ، قَالَ الأعمش: فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُاللَّهِ لِهَذَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

قال ابن القصار: كل من خاف التلف من استعمال الماء جاز له تركه وتيمم بلا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك، وأما إن خاف الزيادة في مرضه، ولم يخف التلف، فقال مالك: يجوز له التيمم، وهو قول أبى حنيفة، والثورى.

(1) - صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (57) وأحمد (6/179) قال: قرأت على عبد الرحمن: مالك والبخارى (1/91) و (7/52) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك. وفى (5/9) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك وفى (6/63) و (64) و (8/215) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنى مالك. (ح) قال: وحدثنا يحيى بن سليمان. قال: حدثنى ابن وهب. قال: أخبرنى عمرو. ومسلم (1/191) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك. والنسائى (1/163) وفى الكبرى (291) قال: أخبرنا قتيبة، عن مالك وابن خزيمة (262) قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: أخبرنا عبد الله بن وهب بن مسلم أن مالكا حدثه.

كلاهما - مالك، وعمرو بن الحارث - عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، فذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت