فهرس الكتاب
عَنْ عَائِشَةَ [1] عِنْدَ مُسْلِمٍ [2] عَنْهَا: كَانَ فِيمَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ.
تخريج الحديث:
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات: 2/ 1075، برقم (1452) ، وأبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات: 1/ 629، برقم (2062) ، والنسائي في سننه، في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة: 6/ 100، برقم (3307) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان: 1/ 625، برقم (1942) .
الحكم على الحديث:
حديث موقوف صحيح.
[85] قال ابن حجر 9/ 147:
عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [3] بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عائشة [4] قَالَتْ: لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ.
تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 466، برقم (13912) ، والدارقطني في سننه: 4/ 183، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 456، برقم (15410) .
الحكم على الحديث:
إسناده صحيح.
[86] قال ابن حجر 9/ 147:
قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ.
تخريج الحديث:
(1) سبق التعريف بها.
(2) سبق التعريف به.
(3) سبق التعريف به.
(4) سبق التعريف بها.