فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 440

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان: 2/ 1074، برقم (1451) ، والنسائى في سننه، في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة: 6/ 100، برقم (3308) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان: 1/ 624، برقم (1940) ، وأحمد في مسنده: 6/ 339، برقم (26915) ، والدارمى في سننه: 2/ 208، برقم (2252) ، وإسحاق بن راهويه في مسنده: 1/ 49، برقم (2) ، وأبو عوانة: 3/ 116، برقم (4413) ، والدارقطنى في سننه: 4/ 180.

الحكم على الحديث:

حديث صحيح.

[87] قال ابن حجر 9/ 147:

أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ يَقُولُ لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ وَالثَّلَاثُ وَأَنَّ الْأَرْبَعَ هِيَ الَّتِي تُحَرِّمُ.

تخريج الحديث:

أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 457، برقم (15415) .

الحكم على الحديث:

حديث موقوف صحيح.

[88] قال ابن حجر 9/ 147:

عِنْدَ مُسْلِمٍ [1] : لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان: 2/ 1073، برقم (1450) ، وأبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب هل يحرم ما دون خمس رضعات: 1/ 629، برقم (2063) ، والترمذى في سننه، في كتاب الرضاع، باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان: 3/ 455، برقم (1150) ، والنسائى في سننه، في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة: 6/ 101، برقم (3310) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان: 1/ 624، برقم (1941) ، وأحمد في مسنده: 6/ 31، برقم (24072) .

وللحديث طرق أخرى من حديث أم الفضل والزبير وعبد الله بن الزبير:

أما حديث أم الفضل:

فأخرجه الطبرانى في الكبير: 25/ 23، برقم (30) .

وأما حديث الزبير:

(1) سبق التعريف به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت