فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 440

أخرجه النسائى في سننه الكبرى: 3/ 299، برقم (5457) ، وابن حبان في صحيحه: 10/ 39، برقم (4226) .

وأما حديث ابن الزبير:

فأخرجه النسائى في سننه، في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة: 6/ 101، برقم (3309) ، والشافعى في مسنده: 1/ 307، وأحمد في مسنده: 4/ 5، برقم (16166) ، وابن حبان في صحيحه: 10/ 38، برقم (4225) ، والضياء في المختارة: 9/ 326، برقم (289) .

الحكم على الحديث:

حديث صحيح.

[89] قال ابن حجر 9/ 147:

أَخْرَجَ مُسْلِم [1] مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْفَضْلِ زَوْجِ الْعَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ يَا رَسُولَ الله هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ لَا.

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان: 2/ 1074، برقم (1451) ، والدارقطني في سننه: 4/ 175، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 455، برقم (15408)

الحكم على الحديث:

حديث صحيح.

[90] قال ابن حجر 9/ 147:

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهَا: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الرضاع، باب في المصة والمصتان: 2/ 1074، برقم (1451) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان: 1/ 624، برقم (1940) ، والطبراني في الكبير: 2/ 23، برقم (31) .

الحكم على الحديث:

حديث صحيح.

[91] قال ابن حجر 9/ 147:

وَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ [2] مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ: وَعِنْدِي رَجُلٌ قَاعِدٌ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ.

تخريج الحديث:

(1) سبق التعريف به.

(2) سبق التعريف به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت