فهرس الكتاب
أَخْرَجَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مِنْ طَرِيقِ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ الْحَسَنَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبِنْتِ وَامْرَأَةِ زَوْجِهَا فَكَرِهَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْسًا؟ فَنَظَرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا.
تخريج الحديث:
لم أقف عليه.
الحكم على الحديث:
لم أقف على إسناده.
[106] قال ابن حجر 9/ 155:
أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ.
تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود في المراسيل: 1/ 182، برقم (208) ، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 527، برقم (16777) ، وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 263، برقم (10767) .
الحكم على الحديث:
حديث مرسل رواته ثقات.
[107] قال ابن حجر 9/ 156:
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ [1] أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عَنِ الرَّجُلِ يَتْبَعُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ثُمَّ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا أَوِ الْبِنْتُ ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ حَلَالٍ. وَفِي إِسْنَادِهِمَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ وَهو مَتْرُوكٌ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَإِسْنَادُهُ أَصْلَحُ مِنَ الْأَوَّلِ.
تخريج الحديث:
حديث عائشة:
(1) سبق التعريف بها.