فهرس الكتاب
وقال البيهقي: روى ليث بن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وهذا أيضًا ضعيف [1] .
[110] قال ابن حجر 9/ 157:
وَمِنْ طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَامِرٌ هُوَ الشَّعْبِيُّ فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ حَرُمَتَا عَلَيْهِ كِلْتَاهُمَا.
تخريج الحديث:
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 481، برقم (16236) .
الحكم على الحديث:
إسناده حسن.
[111] قال ابن حجر 9/ 157:
رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ [2] مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟ فَقَالَا لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلُهُ
تخريج الحديث:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 198، برقم (12766) .
الحكم على الحديث:
إسناده حسن.
[112] قال ابن حجر 9/ 157:
َعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ فَقَالَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ لَا يُفْسِدُ الله حَلَالًا بِحَرَامٍ.
تخريج الحديث:
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: 7/ 169، برقم (13746) .
الحكم على الحديث:
إسناده حسن.
[113] قال ابن حجر 9/ 157:
(1) السنن الكبرى: 7/ 169.
(2) سبق التعريف به.