فهرس الكتاب
أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت: 2/ 1037، برقم (1421) ، وأبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب في الثيب: 1/ 638، برقم (2098) ، والترمذى في سننه، في كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب: 3/ 416، برقم (1108) ، والنسائى في سننه، في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها: 6/ 84، برقم (3260) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب: 1/ 601، برقم (1870) ، ومالك في الموطأ: 2/ 524، برقم (1092) ، والشافعى في مسنده: 1/ 172، وأحمد في مسنده: 1/ 241، برقم (2163) ، وابن حبان في صحيحه: 9/ 397، برقم (4087) ، والدارمى في سننه: 2/ 186، برقم (2188) ، والبيهقى في سننه الكبرى: 7/ 115، برقم (13439) .
الحكم على الحديث:
حديث صحيح.
[182] قال ابن حجر 9/ 193:
احْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِحَدِيثِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا.
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد في مسنده: 4/ 394، برقم (19534) ، وابن حبان في صحيحه: 9/ 396، برقم (4085) ، والحاكم في المستدرك: 2/ 180، برقم (2702) ، والبيهقى في سننه الكبرى: 7/ 120، برقم (13469) ، والدارمى في سننه: 2/ 185، برقم (2185) ، والدارقطني في سننه: 3/ 241، والبزار في مسنده: 8/ 166، برقم (3189) ، وأبو يعلى في مسنده: 13/ 311، برقم (7327) .
الحكم على الحديث:
حديث صحيح.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح [1] .
[183] قال ابن حجر 9/ 193:
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: وَأْمُرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
تخريج الحديث:
(1) مجمع الزوائد: 4/ 514.