فهرس الكتاب
فِي مُرْسَلِ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ: زَوَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ.
وقال أيضا في 9/ 212:
أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي النُّعْمَانِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: زَوَّجَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً عَلَى سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَقَالَ لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. وَهَذَا مَعَ إِرْسَالِهِ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ.
تخريج الحديث:
أخرجه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 176، برقم (642) .
الحكم على الحديث:
حديث مرسل ضعيف فيه من لا يعرف.
[209] قال ابن حجر 9/ 209:
فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى أَنْ تُقْرِئَهَا وَتُعَلِّمَهَا وَإِذَا رَزَقَكَ الله عَوَّضْتَهَا فَتَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ.
تخريج الحديث:
أخرجه الدارقطني في سننه: 3/ 249، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 243، برقم (14181) .
الحكم على الحديث:
قال الدارقطني: تفرد به عتبة وهو متروك الحديث.
وقال البيهقي: عتبة بن السكن منسوب إلى الوضع، وهذا باطل لا أصل له.
[210] قال ابن حجر 9/ 211:
عِنْدَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي لَبِيبَةَ رَفَعَهُ: مَنِ اسْتَحَلَّ بِدِرْهَمٍ فِي النِّكَاحِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ.
تخريج الحديث:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: 7/ 289، برقم (36167) ، وأبو يعلى في مسنده: 2/ 241، برقم (943) ، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 238، برقم (14150) .
الحكم على الحديث:
إسناد ضعيف فيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة؛ قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بقوي.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو يعلى، وفيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وهو ضعيف [1] .
[211] قال ابن حجر 9/ 211:
(1) مجمع الزوائد: 4/ 516.