فهرس الكتاب
عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ: مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ.
تخريج الحديث:
أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب قلة المهر: 1/ 641، برقم (2110) ، والدارقطني في سننه: 3/ 243، والبيهقى في سننه الكبرى: 7/ 238، برقم (14149) .
الحكم على الحديث:
إسناده ضعيف.
[212] قال ابن حجر 9/ 211:
عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ.
تخريج الحديث:
أخرجه الترمذي في سننه، في كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء: 3/ 420، برقم (1113) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب صداق النساء: 1/ 608، برقم (1888) ، وأحمد في مسنده: 3/ 445، 446، بأرقام (15714، 15717، 15729) ، والطيالسي في مسنده: 1/ 156، برقم (1143) ، وأبو يعلى في مسنده: 13/ 118، برقم (7194) ، والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 138، برقم (13567) .
الحكم على الحديث:
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: حديث ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله فقال: منكر الحديث يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: فذكر هذا الحديث، قال: وهو منكر [1] .
[213] قال ابن حجر 9/ 211:
عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِ الْمَهْرِ: وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ.
تخريج الحديث:
لم أقف عليه.
[214] قال ابن حجر 9/ 211:
حَدِيثُ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ [2] : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ.
تخريج الحديث:
(1) العلل: 1/ 424.
(2) سبق التعريف به.