فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 440

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد، وسلمة ضعيف [1] .

[218] قال ابن حجر 9/ 216:

أَخْرَجَ الْبَغَوِيُّ فِي مُعْجَمِ الصَّحَابَةِ مِنْ طَرِيقِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ الله أَنْكِحْنِي فُلَانَةَ قَالَ مَا تُصْدِقُهَا؟ قَالَ مَا مَعِي شَيْءٌ قَالَ لِمَنْ هَذَا الْخَاتَمُ؟ قَالَ لِي قَالَ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ فَأَنْكَحَهُ. وَهَذَا ضَعِيفَ السَّنَدِ.

تخريج الحديث:

أخرجه الطبراني في الكبير من طريق البغوي: 8/ 307، برقم (8153) .

الحكم على الحديث:

إسناده ضعيف.

قال الهيثمى في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، وحسين بن عبد الله بن ضميرة متروك [2] .

[219] قال ابن حجر 9/ 218:

أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حَيَاءٍ أَوْ عِدَّةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ.

تخريج الحديث:

أخرجه النسائى في سننه، في كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب: 6/ 120، برقم (3353) ، والبيهقى في سننه الكبرى: 7/ 248، برقم (14206) ، وأبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئا: 1/ 647، برقم (2129) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، (41) باب الشرط في النكاح: 1/ 628، برقم (1955) ، وأحمد في مسنده: 2/ 182، برقم (6709) ، وعبد الرزاق في المصنف: 6/ 257، برقم (10739) .

(1) مجمع الزوائد: 7/ 307.

(2) مجمع الزوائد: 4/ 515.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت