فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 440

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الهبة وفضلها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز: 2/ 916، برقم (2453) ، وأبو داود في سننه، في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء: 1/ 649، برقم (2138) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها لصاحبتها: 1/ 634، برقم (1972) ، وأحمد في مسنده: 6/ 68، برقم (24440)

الحكم على الحديث:

حديث صحيح.

[27] قال ابن حجر 9/ 114:

وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ [1] أَيْضًا فِيهِ زِيَادَةٌ أُخْرَى مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [2] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ [3] قَالَ عَطَاءٌ [4] : وَكَانَتْ آخِرَهُنَّ مَوْتًا مَاتَتْ بِالْمَدِينَةِ.

تخريج الحديث:

أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها: 2/ 1086، برقم (1465) ، وأحمد في مسنده: 1/ 349، برقم (3261) .

الحكم على الحديث:

حديث صحيح.

[28] قال ابن حجر 9/ 114:

(1) سبق التعريف به.

(2) سبق التعريف.

(3) هو: أبو الوليد، وقيل: أبو خالد، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال، للمزي: 18/ 338، ترجمة 3539، وتقريب التهذيب، لابن حجر، ص: 363، ترجمة 4193، والتاريخ الكبير، للبخاري: 5/ 422، والجرح والتعديل، لابن أبي حاتم: 5/ 356، والثقات، لابن حبان: 7/ 93، ترجمة 9156.

(4) هو: أبو محمد، عطاء بن أبي رباح: أسلم القرشي، المكي، كان عطاء أسود، أعور، أفطس، أشل، أعرج، ثم عمي، انتهت فتوى أهل مكة إليه، وكان ثقة، فقيها، عالما، كثير الحديث، وكان عالما بالحج. قال ابن حجر: ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، توفي سنة 114 هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الكمال، للمزي: 20/ 69، تقريب التهذيب، لابن حجر، ص: 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت