الصفحة 1444 من 2557

1300 (1) - عمرو بن واقد، بصري

عن محمد بن عمرو، ولا يتابع على حديثه.

[1254] (2) حدثناه محمد بن جعفر، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا عمرو بن واقد، قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «من ولي عشرة جيء به يوم القيامة يده مغلولة (3) إلى عنقه، إما أن يفكه (4) العدل، وإما أن يوبقه الجَور» (5) .

1301 (6) - عمرو بن هاشم الجَنْبي، كوفي

(فيه نظر) .

[1255] (7) ومن حديثه: ما حدثناه علي بن الحسين القرجي (8) ، قال: حدثنا أيوب بن عروة، قال: أخبرنا أبو مالك الجنبي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر - أظنه رفعه - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» .

حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: أبو مالك الجنبي صدوق، ولم يكن صاحب حديث (9) .

(1) * [1300] تنظر ترجمته: «الميزان» للذهبي (5/ 351) , «اللسان» لابن حجر (6/ 230) ، «التهذيب» لابن حجر (8/ 116) . قال الذهبي في «المغني» (2/ 491) : «لا يعرف، وحديثه منكر» .

(2) [1254] رواه أحمد في «المسند» (9703) من طريق آخر، عن أبي هريرة، به.

(3) المغلولة: الممنوعة المجعول فيها غل، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. (انظر: النهاية, مادة: غلل) .

(4) في (ظ) : «يكفه» . تصحيف.

(5) زاد في (ظ) : «وهذا أيضا يروى بإسناد أصلح من هذا» .

(6) * [1301] تنظر ترجمته: «المجروحين» لابن حبان (2/ 42) , «الكامل» لابن عدي (6/ 245) , «الميزان» للذهبي (5/ 348) , «اللسان» لابن حجر (9/ 386) . قال ابن حجر في «التقريب» (ص427) : «لين الحديث» , وقال الذهبي في «المغني» (2/ 490) : «قال النسائي: «ليس بالقوي» . وقال أحمد وغيره: «صدوق» ».

(7) [1255] رواه تمام الرازي في «الفوائد» (1437) من طريق أيوب بن عروة، به.

(8) في المطبوع: «القرجني» . وقد سبق الكلام على ذلك في ترجمة عبد الله بن سليمان بن جنادة، وزاد في (ظ) : «القزاز» .

(9) «العلل» لعبد الله بن أحمد (3/ 55) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت