الصفحة 1824 من 2557

1697 (1) - محمد بن مسلم الطائفي

حدثني محمد بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا حدث محمد بن مسلم من غير كتاب، يعني أخطأ، قلت: الطائفي؟ قال: نعم، ثم ضعفه على [كل] (2) حال من كتاب وغير كتاب، فرأيته عنده ضعيفا (3) .

[1643] (4) ومن حديثه: ما حدثناه إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق (5) ، ولا فيما دون خمس ذود (6) » .

ولا يتابع عليه.

[1644] (7) حدثنا محمد بن خزيمة، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلمع قال: «لم ير للمتحابين مثل التزويج» .

[1645] (8) حدثناه بشر بن موسى الأسدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان،

(1) * [1697] تنظر ترجمته: «الكامل» لابن عدي (7/ 292) , «الميزان» للذهبي (6/ 336) , «اللسان» لابن حجر (9/ 416) . قال ابن حجر في «التقريب» (ص506) : «صدوق، يخطئ من حفظه» , وقال الذهبي في «المغني» (2/ 633) : «مشهور، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه أحمد» .

(2) ألحقت في الحاشية بخط مغاير، وهي ثابتة في (ظ) .

(3) ينظر: «العلل» لعبد الله بن أحمد (1/ 189) .

(4) [1643] رواه عبد الرزاق في «المصنف» (4/ 139) من طريق محمد بن مسلم، به.

(5) الأوسق: جمع الوسق، وهو: وعاء يسع ستين صاعا، ما يعادل: (122.16) كيلو جراما. (انظر: المقادير الشرعية) (ص200) .

(6) الذود: ما بين الثنتين إلى التسع من الإبل، وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. (انظر: النهاية, مادة: ذود) .

(7) [1644] رواه ابن ماجه في «السنن» (1834) من طريق محمد بن مسلم، به.

(8) [1645] رواه عبد الرزاق في «المصنف» (6/ 168) من طريق إبراهيم بن ميسرة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت