فهرس الكتاب
حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عباس، قال: سمعت يحيى قال: كان ابن أبي عدي يقول: لا يسوى النهاس بن قهم شيء (1) .
حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن نهاس بن قهم، فقال: النهاس كان قاصّ (2) ، وكان يحيى يضعف حديثه (3) .
حدثنا أحمد بن محمود، قال: حدثنا عثمان بن سعيد قال: سألت يحيى بن معين عن النهاس بن قهم، فقال: ضعيف (4) .
[1860] (5) و من حديثه: ما حدثناه الفضل بن عبد الله، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن النهاس بن قهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهن، لا يجوز النكاح إلا بولي و شاهدين، و مهر قل أو كثر» (6) .
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى النوفلي، قال: حدثنا بكر بن خلف قال: سألت يحيى بن سعيد القطان عن حديث النهاس بن قهم، قال: لست أحدث عن النهاس بشيء (7) .
(1) «تاريخ الدوري» (4/ 195) .
(2) في الأصل، (ظ) : «قاضي» بالضاد المعجمة، تصحيف، وهي في «الجرح» (8/ 511) ، «الكامل» على الصحة، وروى الخلال في «المنتخب من العلل» (ص296) من طريق حنبل، عن أحمد قال: «بصري، كان يقص» ، ويؤيده قول ابن معين في رواية الدورقي عند ابن عدي، أنه كان يقص، وكذلك رواية الدوري (4/ 195، 252) ، وابن الجنيد (707) ، وغيرهم.
(3) «العلل» لعبد الله بن أحمد (2/ 497) .
(4) «تاريخ الدارمي» (ص219) .
(5) [1860] رواه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (2/ 133) من طريق الصيدلاني، عن العقيلي، به.
(6) زاد في (ظ) : «وهذا يروى عن أبي هريرة من غير هذا الوجه مرفوعا، وأوقفه قوم - قصة البغايا والشاهدين والمهر - فلا يثبت فيه شيء مرفوع» .
(7) «المجروحين» لابن حبان (2/ 399) .