فهرس الكتاب
حدثني آدم بن موسى، قال: سمعت البخاري قال: الحجاج بن نصير أبو محمد الفساطيطي البصري، عن شعبة، سكتوا عنه (1) ، بعضُهم (2) .
وحدثنا عبد الرحمن بن الفضل في الكتاب الكبير عن البخاري، قال: يتكلمون فيه (3) .
[367] (4) ومن حديثه: ما حدثنا به جدي، قال: حدثنا حجاج بن نُصير، قال: حدثنا شعبة، عن العوام بن مُراجِم (5) - رجل من بني قيس بن ثعلبة، عن أبي عثمان النهدي، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلمع: «لَتُرَدَّن (6) الحقوقُ إلى أهلها حتى يُقَصَّ للشاة (7) الجماء (8) من الشاة القرناء (9) تنطحها (10) » .
هكذا حدث به حجاج بن نصير.
وحدثناه محمد بن زكريا البلخي، قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة، عن العوام بن مراجم، عن أبي السليل، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: لَتُردَّن الحقوقُ إلى أهلها ... فذكر نحوه. موقوف، وهذا أولى.
حدثني الحسين بن عبد الله الذارع، قال: سمعت أبا داود السجستاني يقول: حجاج بن نصير، تركوا حديثه (11) .
(1) «الضعفاء» للبخاري (ص36) .
(2) ليست في (ظ) ، وهي ثابتة في (م) .
(3) «التاريخ» للبخاري (2/ 380) .
(4) [367] رواه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (508) من طريق حجاج بن نصير، به.
(5) في الأصل: «عن رجل» ، وقوله: «عن» خطأ. انظر: «تاريخ الدوري» (4246) ، «علل عبد الله» (3564) ، «علل الرازي» (رقم: 2142/ 2166) ، «الكامل» ، «تعجيل المنفعة» ترجمة العوام هذا.
(6) في (ظ) : «لتؤدن» ، في الموضعين.
(7) في الأصل: «الشاة» .
(8) الجماء: التي لا قرن لها. (انظر: النهاية, مادة: جمم) .
(9) القرناء: التي لها قرون. (انظر: ذيل النهاية, مادة: قرن) .
(10) في (م) ، (ظ) : «نطحتها» .
(11) «سؤالات أبي عبيد الآجري للإمام أبي داود السجستاني» (ص179) .