(وَإِذَا كَانَ) أي الأمر (كَذَلِكَ) أي المذكور (فَيُمْنَعُ الْعَبْدُ والسَقَّاءُ) بفتح السين والقاف المشددة، وهو من يملأ الجرة من الماء (مِنْ دُخُوْلِهِ) أي كل منهما (عَلَى النِسَاءِ إِذَا بَلَغَ كُلٌّ مِنْهُمَا) أي العبد والمرأة أو هي والسقّاء (خَمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، لأَنَّ عَامَّةَ الفِتْنَةِ بِهِمْ، وَحِفْظُ النَسْلِ) أي الولد (مِنْ أَعْظَمِ الأُمُوْرِ. وَ) قال الغزالي (فِيْ الإحْياءِ: قَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنِّي لَغَيُّوْرٌ وَمَا مِنِْ امْرِئٍ لاَ يَغَارُ إِلاَّ مَنْكُوْسُ القَلْبِ") والطريق المغنى عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال وهي لا تخرج الأسواق. وقال صلى الله عليه وسلم: {إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَغَارُ. وَإِنّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ. وَغَيْرَةُ اللّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرّمَ عَلَيْهِ} . رواه الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن أبي هريرة.