فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38973 من 56889

تعريف خيار العيب وصوره قال المصنف رحمه الله: [الخامس: خيار العيب] : يذكر المصنف رحمه الله: القسم الخامس من أقسام الخيار، وهو خيار العيب. والعيب في اللغة: النقص، يقال: عابه عيبًا ومعيبًا إذا انتقصه، والمراد بالعيب في البيع: نقصان المالية نقصًا مؤثرًا. (نقصان المالية) : والمالية: تأتي على وجهين: فيراد بها القيمة، فمثلًا: أنت تشتري السيارة على أنها سالمة من العيب، فتكون قيمتها عشرة آلاف، وبهذا العيب تنقص قيمتها إلى تسعة آلاف، فمعنى ذلك: أنها انتقصت عشر قيمتها، وحينئذٍ يقولون: إن وجود هذا العيب أنقص المالية والقيمة، فالعيب هو الذي ينقص المالية أي: القيمة. وقال بعض العلماء: المال هو كل شيء فيه منفعة. وعلى هذا يكون نقصان المالية: إما نقص المنفعة الحسية أو نقص المنفعة المعنوية. ونقص المنفعة الحسية كأن يشتري دابة مقطوعة القدم، تبدو شلاء أو بها عرج أو نحو ذلك. أو نقصان النفع بحيث يكون العيب راجع إلى النفع، مثل الجنون في الأرقاء. وهكذا بالنسبة للعيوب الخلقية الموجودة في الدواب، فقد كانت الدواب في القديم، لها عيوب خَلقية وخُلقية. فمن العيوب الخُلقية: إذا أراد أن يركب على الدابة جمحت ونفرت، وفي بعض الأحيان ربما أسقطت الرجل من على ظهرها، والجنون أيضًا في البهيمة، فهذه عيوب كلها تؤثر في نفسية المبيع. وتارةً يكون العيب راجعًا إلى الذات، فإذا رجع إلى ذات المبيع -كما ذكرنا- كالشلل، فباعه عبدًا فبان مشلولًا أو باعه دابة فبانت مشلولة، أو بان بها عمى أو مرض في جسمها، أو نحو ذلك، فهذه العيوب الجسدية تنقص المنفعة، فأنت إذا أردت أن تنتفع من دابة جموح فإنها تضر بك، وتعطل مصالحك. وإذا كانت الدابة مريضة واشتريتها على أنها سليمة، فإذا جئت تركبها فإنك تتعطل عن مصالحك وتتأخر عن منافعك ووجود المرض فيها قد يضر في لبنها وحليبها، وقد يضرك بلحمها إذا أكلتها. فنقصت المالية من جهة نقص المنفعة، فالمنفعة إذا قلنا: نقصان المالية نقصان القيمة فلا إشكال، وإن قلنا: نقصان المالية نقصان المنفعة سيتم تأوليها على هذا الوجه. العيوب التي تؤثر في المبيع والعيوب التي تستحق بالشرط والعيوب تارة تكون عيوبًا في ذات المبيع، أو تكون عيوبًا مستحقة بالشرط. فالعيوب التي تكون في ذات المبيع هي التي تعطل منافع المبيع أو تنقص قيمته، وهي ترجع إلى ذات الشيء فيبدو ناقصًا بعد أن ظنه كاملًا، وهذا العيب ينقص المنفعة أيضًا فلا يستطيع أن يجد منه من المنافع والمصالح ما كان يرجوه ويأمله. وكذلك أيضًا تكون العيوب عيوب كمال، والعيوب الكمالية: هي التي لا يستحق فيها المشتري الخيار، إلا إذا اشترطها على البائع، فمثلًا: إذا اشترى الإنسان سيارة، واشترط شيئًا في السيارة، والسيارة بذاتها كاملة، فمنفعة السير موجودة، ومنفعة الركوب عليها ممكنة، لكنه اشترط أن يكون فيها (مسجل) ، فهذا شرط كمال، إذ يمكن أن تباع السيارة بدون مسجل. فلو بيعت بدون مسجل وجاء المشتري يقول: هذه السيارة معيبة، قلنا: ما عيبها؟ قال: ليس بها مسجل، نقول: عدم وجود المسجل ليس بمؤثر في منافع السيارة، وليس بعيب في ذات السيارة، فالسيارة تراد للركوب غالبًا ومنافع الركوب فيها ممكنة، وحينئذ نقول: هذا ليس بعيب. لكن لو قال عند الشراء: أشترط أن يكون بها (مسجل) ، فإن عدم وجوده عيب. أو باع بيتًا. فإذا قال لك: أبيعك بيتي، وصفته كذا وكذا، وصف لك طوله وعرضه، وصفاته الكاملة، لكنك قلت له: أشترط أن يكون فيه -مثلًا- الهاتف أو الماء أو الكهرباء، فهذه منافع، والبيت لذاته إنما يعد للسكنى. فلو أن رجلًا اشترى بيتًا، ثم لم يجد فيه الهاتف، وقال: هذا عيب، قلنا: ليس بعيب؛ لأن البيت يراد للسكن، ولا يراد للاتصال فعدم وجود هذا الجهاز فيه لا يقتضي نقصانه ولا يقتضي كونه معيبًا؛ لكن لو أنه اشترط عليه وجود هذا الجهاز فيه فإنه يعتبر عيبًا، ويجوز له أن يرد إذا لم يجد هذه الصفة فيه. لو اشترى أرضًا فقال للبائع: أشترط أن يكون لها صك شرعي، فقال البائع: وهو كذلك، أي: لها صك شرعي، وتم العقد بينهما على هذا الأساس، وتبين أن الأرض لا صك لها، أو أنه لا يملكها بصك، فحينئذ من حق المشتري أن يرد الأرض ويعتبر هذا العيب. إذًا: العيوب الكمالية لا تكون عيوبًا إلا إذا اشترطت. وفي بعض الأحيان تكون الكمالات

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت