الصفحة 337 من 361

وإن كان الميت أُنثى أَنث الضمير وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه ولا بأْس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت (وإن كان) الميت (صغيرًا) ذكرًا أو أنثى، أو بلغ مجنونًا واستمر (قال) بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما(اللهم اجعله ذخرًا لوالديه.

وفرطًا)أي سابقًا مهيئًا لمصالح والديه في الآخرة، سواءً مات في حياة والديه أو بعدهما(وأجرًا وشفيعًا مجابًا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وأَلحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم.

وقه برحمتك عذاب الجحيم)ولا يستغفر له، لأَنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم.

وإذا لم يعرف إسلام والديه دعا لمواليه (ويقف بعد الرابعة قليلًا) ولا يدعو، ولا يتشهد، ولا يسبح.

(ويسلم) تسلمية (واحدة عن يمينه) روى الجوزجاني عن عطاء بن السائب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سلم على الجنازة، تسليمة واحدة.

ويجوز تلقاء وجهه، وثانية وسن وقوفه حتى ترفع (ويرفع يديه) ندبًا (مع كل تكبيرة) لما تقدم في صلاة العيدين (وواجبها) أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم.

(قيام) في فرضها (وتكبيرات) أربع.

(والفاتحة) ويتحملها الإمام عن المأْموم (والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ودعوة للميت، والسلام) .

ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت ولا يضر جهله بالذكر وغيره فإن جهله نوى: على من يصلي عليه الإمام وإن نوى أَحد الموتى اعتبر تعيينه وإن نوى: على هذا الرجل، فبان امرأَة أَو بالعكس أَجزأَ، لقوة التعيين، قاله أبو المعالي.

وإسلام الميت وطهارته من الحدث والجنس مع القدرة.

وإلا صلي عليه والاستقبال والسترة كمكتوبة وحضور الميت بين يديه فلا تصح على جنازة محمولة، ولا من وراء جدار (ومن فاته شيءٌ من التكبير قضاه) ندبًا (على صفته) لأَن القضاءَ يحكي الأَداءَ، كسائر الصلوات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت