الصفحة 91 من 361

قوله: (وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا) :

هذا قول أكثر أهل العلم، وقال الحسن: النفساء لا تكاد تجاوز الأربعين، فإن جاوزت الخمسين فهي مستحاضة، وقال مالك والشافعي: أكثره ستون، وعن مالك أنه قال: لا حد لأكثره بل تجلس أقصر ما يجلس النساء وترجع في ذلك إلى أهل العلم والخبرة منهن، قال في الاختيارات: ولا حد لأقل النفاس ولا لأكثره، ولو زاد على الأربعين أو الستين أو السبعين وانقطع فهو نفاس، ولكن إن اتصل فهو دم فساد وحينئذ فالأربعون منتهى الغالب.

قوله: (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) :

قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا انقطع دم النفساء قبل الغاية هل توطأ؟ فقالوا: توطأ إلا أحمد فإنه [فإنه] [1] كره وطأها حتى تتم الغاية عنده وهي أربعون يومًا.

قوله: (فإن عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب) :

قال في المقنع: وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها فهو نفاس وعنه: أنه مشكوك فيه، قال في الفائق: إذا عاد في مدة الأربعين فهو نفاس في أصح الروايتين.

قوله: (وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ) فإنه يحصل البلوغ قبل النفاس بمجرد الحمل.

قوله: (وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما) :

هذا المذهب، وعنه: أن أوله من الأول، وآخره من الثاني، والله أعلم [15/ب] .

في اللغة الدعاء قال الله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة.

مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء مشتقة من الصلوين وهما عرقان من جانبي الذنب وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود وفرضت ليلة الإسراء (تجب) الخمس في كل يوم وليلة (على كل مسلم مكلف) .

أي بالغ عاقل ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض (لا حائضا ونفساء) فلا تجب عليهما.

(1) تكرار بالأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت