فهرس الكتاب

الصفحة 2796 من 3481

فِيمَن نون مئة إِنَّه يجوز كَون سِنِين مَنْصُوبًا بَدَلا من ثَلَاث أَو مجرورا بَدَلا من مئة وَالثَّانِي مَرْدُود فَإِنَّهُ إِذا أقيم مقَام مئة فسد الْمَعْنى

الْحَادِي وَالْعشْرُونَ قَول الْمبرد فِي {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} إِن اسْم الله تَعَالَى بدل من آلِهَة وَيَردهُ أَن الْبَدَل فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء مُسْتَثْنى مُوجب لَهُ الحكم أما الأول فَلِأَن الِاسْتِثْنَاء إِخْرَاج وَمَا قَامَ أحد إِلَّا زيد مُفِيد لإِخْرَاج زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت