فهرس الكتاب
الصفحة 381 من 3481
وَحمل عَلَيْهِ بعض الْمُحَقِّقين قَوْله تَعَالَى {لَا جنَاح عَلَيْكُم إِن طلّقْتُم النِّسَاء مَا لم تمَسُّوهُنَّ أَو تفرضوا لَهُنَّ فَرِيضَة} فَقدر {تفرضوا} مَنْصُوبًا بِأَن مضمرة لَا مَجْزُومًا بالْعَطْف على {تمَسُّوهُنَّ} لِئَلَّا يصير الْمَعْنى لَا جنَاح عَلَيْكُم فِيمَا يتَعَلَّق بمهور النِّسَاء إِن طلقتموهن فِي مُدَّة انْتِفَاء أحد هذَيْن الْأَمريْنِ مَعَ أَنه إِذا انْتَفَى الْفَرْض دون الْمَسِيس لزم مهر الْمثل وَإِذا انْتَفَى الْمَسِيس دون
حجم الخط: