فهرس الكتاب
الصفحة 382 من 3481
الْفَرْض لزم نصف الْمُسَمّى فَكيف يَصح نفي الْجنَاح عِنْد انْتِفَاء أحد الْأَمريْنِ وَلِأَن المطلقات الْمَفْرُوض
لَهُنَّ قد ذكرن ثَانِيًا بقوله تَعَالَى {وَإِن طلقتموهن} الْآيَة وَترك ذكر الممسوسات لما تقدم من الْمَفْهُوم وَلَو كَانَ (تفرضوا) مَجْزُومًا لكَانَتْ الممسوسات والمفروض لَهُنَّ مستويين فِي الذّكر وَإِذا
حجم الخط: