فهرس الكتاب
الصفحة 570 من 3481
مَسْأَلَة
فِي ناصب إِذا مذهبان أَحدهمَا أَنه شَرطهَا وَهُوَ قَول الْمُحَقِّقين فَتكون بِمَنْزِلَة مَتى وحيثما وأيان وَقَول أبي الْبَقَاء إِنَّه مَرْدُود بِأَن الْمُضَاف إِلَيْهِ لَا يعْمل
فِي الْمُضَاف غير
حجم الخط: